المادة 1
ينشأ في وزارة الصحة العامة - دائرة المخدرات, سجل خاص بالمخدرات يقيد فيه جميع الاشخاص والهيئات المرخص لها استيراد وتصدير ونقل وصنع وانتاج وبيع المخدرات وسائر العمليات المتعلقة بها.
قرار Decision No. 59 23/01/2001
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 لا سيما المادة 107 منه,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في وزارة الصحة العامة - دائرة المخدرات, سجل خاص بالمخدرات يقيد فيه جميع الاشخاص والهيئات المرخص لها استيراد وتصدير ونقل وصنع وانتاج وبيع المخدرات وسائر العمليات المتعلقة بها.
ينظم لكل شخص طبيعي او معنوي حائز على ترخيص ولكل بائع تجزئة لديه سجل مخدرات, ملف خاص به تضم اليه جميع المستندات والبيانات والوثائق العائدة له فيما خص عمليات المخدرات التي يقوم بها.
يكلف رئيس دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة مسك السجل الخاص المذكور أعلاه وتنظيم الملفات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.
بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية