المادة 11
(عدلت بموجب قرار 581 / 2005 )
المطبقة على الجدول الرابع:
- يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لاجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة، ولا تعطى الا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك ويتم اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش المسبقة على الاصناف الثلاثة التالية:
Anhydride acetique - Acide clhorydrique - Acide Sulfuriqueفيما يتعلق بالمصانع المشمولة باحكام القانون 272 ت 5/1/2005 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة ايضا
1) تحرر اجازة الاستيراد او التصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي:
- نسخة لمرافقة البضاعة
- نسخة للمصدر او المستورد
- نسخة لدائرة المخدرات
- نسختان لابلاغ الجمارك
2) لا يتعدى مفعول الاجازة ثلاتة اشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الاحوال، في اليوم الاخير من السنة الجارية
3) لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الارسالية الا بحضور مفتش صيدلي وبموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد اجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الاجهزة المختصة في قيادة الجيش
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 581 تاريخ 11/10/2005, article 1, 20/10/2005
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من قرار وزير الصحة رقم 61/1 تاريخ 23/1/2001 بحيث تصبح: يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لإجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ولا تعطى إلا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك. ويتم أخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش المسبقة على الأصناف الثلاثة التالية: Anhydride acetique - acide chlprydrique - acide sulfurique فيما يتعلق بالمصانع المشمولة بأحكام القانون 272 تاريخ 5/1/2001 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة أيضا. 1 ـ تحرر إجازة الاستيراد والتصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي: * نسخة لمرافقة البضاعة. * نسخة للمصدر أو المستورد. * نسخة لدائرة المخدرات. * نسختان لإبلاغ الجمارك. 2 ـ لا يتعدى مفعول الإجازة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الأحوال، في اليوم الأخير من السنة الجارية. 3 ـ لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الإرسالية إلا بحضور مفتش صيدلي وبموجب إذن سحب أو تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد إجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الأجهزة المختصة في قيادة الجيش. والباقي بدون تعديل.