The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 23/01/2001 In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 581 / 2005 )

المطبقة على الجدول الرابع:

- يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لاجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة، ولا تعطى الا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك ويتم اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش المسبقة على الاصناف الثلاثة التالية:

Anhydride acetique - Acide clhorydrique - Acide Sulfuriqueفيما يتعلق بالمصانع المشمولة باحكام القانون 272 ت 5/1/2005 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة ايضا

1) تحرر اجازة الاستيراد او التصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي:

- نسخة لمرافقة البضاعة

- نسخة للمصدر او المستورد

- نسخة لدائرة المخدرات

- نسختان لابلاغ الجمارك

2) لا يتعدى مفعول الاجازة ثلاتة اشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الاحوال، في اليوم الاخير من السنة الجارية

3) لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الارسالية الا بحضور مفتش صيدلي وبموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد اجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الاجهزة المختصة في قيادة الجيش

المادة 11 من قرار رقم 61 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/201958/article/11/