المادة 2
يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القرار لاجازة خاصة مسبقة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة تعطى للاغراض الطبية والعلمية فقط, ولا يجوز الترخيص باستيرادها وتصديرها الا لحساب المؤسسات المرخص لها بذلك.