All legislation

قرار Decision No. 436 23/12/2000

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "آراب موتور انترناشونال"

Type
قرار · Decision
Number
436
Date
23/12/2000
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 436 تاريخ 23/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تنمية

الوسائل ش.م.م. في السجل التجاري

في بيروت تحت رقم 76168 تاريخ

18/10/2000,

بناء على الطلب المقدم من شركة

تنمية الوسائل ش.م.م. الممثلة

بالشريكين المفوضين بالتوقيع

عنها اسامة بو عجرم ولينا بو

عجرم والمسجل تحت رقم 3280

تاريخ 25/11/2000 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة تنمية الوسائل ش .م.م. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "آراب موتور انترناشونال".

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لهذه المطبوعة الصدور باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا الا ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 23 كانون الاول 2000 وزير الاعلام غازي العريضي