المادة 1
مادة 1: تمنح شركة تنمية الوسائل ش .م.م. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "آراب موتور انترناشونال".
قرار Decision No. 436 23/12/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تنمية
الوسائل ش.م.م. في السجل التجاري
في بيروت تحت رقم 76168 تاريخ
18/10/2000,
بناء على الطلب المقدم من شركة
تنمية الوسائل ش.م.م. الممثلة
بالشريكين المفوضين بالتوقيع
عنها اسامة بو عجرم ولينا بو
عجرم والمسجل تحت رقم 3280
تاريخ 25/11/2000 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة
اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة تنمية الوسائل ش .م.م. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "آراب موتور انترناشونال".
مادة 2: لا يجوز لهذه المطبوعة الصدور باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا الا ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 23 كانون الاول 2000 وزير الاعلام غازي العريضي