All legislation

مرسوم Decree No. 4746 26/01/2001

قبول هبة من السفارة اليابانية لصالح الجامعة اللبنانية كلية الاداب والعلوم الانسانية- الفرع الاول

Type
مرسوم · Decree
Number
4746
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 348-349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4746 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (عفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح الجامعة اللبنانية- كلية الآداب والعلوم الانسانية- الفرع الاول وهي عبارة عن مختبر للغات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة