المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح الجامعة اللبنانية- كلية الآداب والعلوم الانسانية- الفرع الاول وهي عبارة عن مختبر للغات
مرسوم Decree No. 4746 26/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (عفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح الجامعة اللبنانية- كلية الآداب والعلوم الانسانية- الفرع الاول وهي عبارة عن مختبر للغات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة