المادة 1
مادة 1: نقل السيد زيدان الصغير، سفير لبنان في هافانا، إلى السفارة في بيجينغ، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الصينية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 387 23/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين), لاسيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض
احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 212
تاريخ 22/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد زيدان الصغير، سفير لبنان في هافانا، إلى السفارة في بيجينغ، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الصينية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم