All legislation

مرسوم Decree No. 387 23/03/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل السفير زيدان الصغير من هافانا وتعيينه سفيرا في بيجينغ لدى الحكومة الصينية)

Type
مرسوم · Decree
Number
387
Date
23/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 894-895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 387 تاريخ 23/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), لاسيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 212

تاريخ 22/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد زيدان الصغير، سفير لبنان في هافانا، إلى السفارة في بيجينغ، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الصينية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم