المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار رقم 34/م/6 تاريخ 28/1/1960 باحالة المخابرات التي ترد من مكتب المقاطعة الرئيسي في دمشق لمراجعها المختصة والتوقيع على الاحالة.
قرار Decision No. 85 29/01/1960
مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار رقم 34/م/6 تاريخ 28/1/1960 باحالة المخابرات التي ترد من مكتب المقاطعة الرئيسي في دمشق لمراجعها المختصة والتوقيع على الاحالة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا