المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد فوزي ساروفيم, مدير المياه, توقيع المعاملات التالية: 1- المخابرات العادية الموجهة الى المديريات الاخرى والدوائر والدوائر المركزية والادارية في وزارة الاشغال العامة والنقل, والى الافراد والمؤسسات والشركات والادارات الحكومية شرط ان لا تتناول هذه المخابرات مبدأ عاما او تعرض الادارة لمسؤولية مالية. ب - الاجازات الادارية والمرضية التي لا تتجاوز مدتها العشرين يوما.