All legislation

قرار Decision No. 10 08/01/1960

تفويض الى السيد فوزي ساروفيم مدير المياه بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
08/01/1960
Official Gazette
Issue 6, 03/02/1960, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 08/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فوزي ساروفيم, مدير المياه, توقيع المعاملات التالية: 1- المخابرات العادية الموجهة الى المديريات الاخرى والدوائر والدوائر المركزية والادارية في وزارة الاشغال العامة والنقل, والى الافراد والمؤسسات والشركات والادارات الحكومية شرط ان لا تتناول هذه المخابرات مبدأ عاما او تعرض الادارة لمسؤولية مالية. ب - الاجازات الادارية والمرضية التي لا تتجاوز مدتها العشرين يوما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 8/1/1960 المدير العام للانشاءات المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري