All legislation

قرار Decision No. 11 08/01/1960

تفويض الى السيد البير عريس مدير الكهرباء بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
08/01/1960
Official Gazette
Issue 6, 03/02/1960, p. 186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 08/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد البير عريس مدير الكهرباء, توقيع المعاملات التالية: أ- المخابرات العادية الموجهة الى المديريات الاخرى والدوائر والدوائر المركزية والادارية في وزارة الاشغال العامة والنقل والى الافراد والمؤسسات والشركات والادارات الحكومية شرط ان لا تتناول هذه المخابرات مبدأ عاما او تعرض الادارة لمسؤولية مالية. ب - الاجازات الادارية والمرضية التي لا تتجاوز مدتها عشرين يوما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 8/1/1960 المدير العام للانشاءات المالية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري