المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالتوقبع على المعاملات التالية: 1- المعاملات الجمركية التي يستند رأي المكتب فيها الى قرارات ونصوص وزارية نافذة. 2- الدعوات التي ترسل لاصحاب العلاقة للحضور الى مكتب المقاطعة في اوقات تحدد لهم للتحقيق معهم او لابلاغهم انذارات المقاطعة. 3- المعاملات التي تحال للمكتب الرئيسي في دمشق لابلاغه الاجراءات التي يتخذها المكتب بالمعاملات التي يحيلها اليه والتي لا تتعلق باقرار مبدأ او اتخاذ قرار ما. 4- التحقيقات التي يجريها المكتب والتي تحال للمكتب الرئيسي في دمشق. 5- المعلومات التي ترد من بقية الدوائر والتي لا تتعلق باتخاذ قرار او مبدأ والتي تحال الى المكتب الرئيسي في دمشق. 6- التوقيع على الكتب التي توجه لغرفة التجارة والصناعة في بيروت للاستفسار- منها عما اذا كانت الشركات المطلوب التحقيق معها ممثلة في لبنان او لها اي- تعامل تجاري معه.