ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير
الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 85 تاريخ 27/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد ميلاد القارح، موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة الدفاع الوطني إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية، وعين محافظاً للبقاع (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم