All legislation

مرسوم Decree No. 156 30/01/1999

ترفيع السيد ميلاد القارح موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة الدفاع الوطني الى الفئة الاولى وتعيينه محافظا للبقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
156
Date
30/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 249-250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 156 تاريخ 30/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 85 تاريخ 27/01/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد ميلاد القارح، موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة الدفاع الوطني إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية، وعين محافظاً للبقاع (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم