ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل الآتي:
هيئة أساسية:
رئيساً ـ العميد الركن أنطوان الحاج عضواً ـ العميد وليم مجلي عضواً ـ العميد الركن طلال اللاذقي مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي ـ العميد الركن رياض الأعور .
هيئة احتياطية:
رئيساً ـ العميد الركن معن الضناوي عضواً ـ العميد الركن الطيار زيد .حلاوي عضواً ـ العميد الركن فؤاد نبهان مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي ـ العقيد الركن فريد شعنين
يحلف الضباط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون القضاء العسكري.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص
وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر