All legislation

مرسوم Decree No. 128 26/01/1999

تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
128
Date
26/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 128 تاريخ 26/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل الآتي:

هيئة أساسية:

رئيساً ـ العميد الركن أنطوان الحاج عضواً ـ العميد وليم مجلي عضواً ـ العميد الركن طلال اللاذقي مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي ـ العميد الركن رياض الأعور .

هيئة احتياطية:

رئيساً ـ العميد الركن معن الضناوي عضواً ـ العميد الركن الطيار زيد .حلاوي عضواً ـ العميد الركن فؤاد نبهان مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي ـ العقيد الركن فريد شعنين

المادة 2

يحلف الضباط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر