ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد
حسين امهز ودياب محمد الحاج رقم 2305/12 تاريخ
24/04/1997 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح
مدرسة خاصة في الجديدة (قضاء المتن) باسم
"مدرسة دار العلوم الوطنية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدين احمد حسين امهز المولود عام 1938 في نيحا (قضاء بعلبك) ودياب محمد الحاج المولود عام 1955 في برج حمود (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, صيفية, خارجية, مختلطة على العقار رقم 260 في الجديدة (قضاء المتن) باسم "مدرسة دار العلوم الوطنية" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون