All legislation

مرسوم Decree No. 152 30/01/1999

ترفيع السيد حسان محمد هاشم موظف في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى الفئة الاولى ونقله الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وتعيينه مديرا عاما للاستثمار

Type
مرسوم · Decree
Number
152
Date
30/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 152 تاريخ 30/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 82 تاريخ 27/01/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد حسان محمد هاشم، رئيس مصلحة أعمال مجلس الوزراء في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وعين مديراً عاماً للاستثمار في الملاك المذكور وذلك في الدرجة (1) في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم