ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 82 تاريخ 27/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد حسان محمد هاشم، رئيس مصلحة أعمال مجلس الوزراء في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وعين مديراً عاماً للاستثمار في الملاك المذكور وذلك في الدرجة (1) في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم