All legislation

مرسوم Decree No. 133 28/01/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
133
Date
28/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 133 تاريخ 28/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة

الشهيد الخيرية الاجتماعية المسجل بالرقم

1334/12 تاريخ 19/03/1998 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة

(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة شاهد" طريق

المطار,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية الكائنة في مسجد الرسول الاعظم - طريق المطار (قضاء بعبدا), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة لتعليم اللغات, على العقار رقم 2989 باسم "مدرسة شاهد" - طريق المطار في برج البراجنة (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون