All legislation

مرسوم Decree No. 127 26/01/1999

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
127
Date
26/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 127 تاريخ 26/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما

المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997

(تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم

ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسومين رقم 9951 و11321 تاريخ

06/03/1997 و12/11/1997 (تعيين محامي دولة

وتجديد عقود بالوكالة),

بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ 02/04/1996

(تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة أسماؤهم أدناه، لمدة سنة اعتباراً من 6/2/1999 السادة: ـ يوسف الخوري الياس الخوري ـ فاروق سعيد مسيكه ـ جوزف الياس مشعلاني ـ سمير سامي الحلبي ـ جورج نقولا جلاد عبد الحليم الزين ـ الياس ميشال عطا ـ عصام نسيب معلوف ـ أنطوان إبراهيم خميس ـ سمير علي فياض ـ أسامة نزار جابر ـ وجيه الشعار ـ فيصل طبارة ـ عبده نخلة لحود ـ محمد الخطيب الشامي ـ سمير جان تابت

المادة 2

مادة 2: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقداً الوكالة للمحاميين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الوارد إسماهما أدناه، لمدة سنة اعتباراً من 6/3/1999 السيدة والسيد: ـ لودي نادر ـ جورج نسيب حداد.

المادة 3

مادة 3: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد رفيق عبد الله غانم، معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، لمدة سنة اعتباراً من 2/7/1999.

المادة 4

مادة 4: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقداً الوكالة للمحاميين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الوارد إسماهما أدناه، لمدة سنة اعتباراً من 6/7/1999: ـ حافظ أنيس جابر ـ مياد صالح حيدر

المادة 5

مادة 5: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد جمال حسن زين، معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لمدة سنة اعتباراً من 12/11/1999.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم