ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما
المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997
(تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم
ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسومين رقم 9951 و11321 تاريخ
06/03/1997 و12/11/1997 (تعيين محامي دولة
وتجديد عقود بالوكالة),
بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ 02/04/1996
(تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة أسماؤهم أدناه، لمدة سنة اعتباراً من 6/2/1999 السادة: ـ يوسف الخوري الياس الخوري ـ فاروق سعيد مسيكه ـ جوزف الياس مشعلاني ـ سمير سامي الحلبي ـ جورج نقولا جلاد عبد الحليم الزين ـ الياس ميشال عطا ـ عصام نسيب معلوف ـ أنطوان إبراهيم خميس ـ سمير علي فياض ـ أسامة نزار جابر ـ وجيه الشعار ـ فيصل طبارة ـ عبده نخلة لحود ـ محمد الخطيب الشامي ـ سمير جان تابت
مادة 2: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقداً الوكالة للمحاميين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الوارد إسماهما أدناه، لمدة سنة اعتباراً من 6/3/1999 السيدة والسيد: ـ لودي نادر ـ جورج نسيب حداد.
مادة 3: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد رفيق عبد الله غانم، معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، لمدة سنة اعتباراً من 2/7/1999.
مادة 4: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقداً الوكالة للمحاميين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الوارد إسماهما أدناه، لمدة سنة اعتباراً من 6/7/1999: ـ حافظ أنيس جابر ـ مياد صالح حيدر
مادة 5: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد جمال حسن زين، معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لمدة سنة اعتباراً من 12/11/1999.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم