ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980
(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية وتحديد ملاكها والشروط الخاصة
للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها
ورواتبها),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 83 تاريخ 27/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد ناجي أندراوس المولود بتاريخ 25/8/1965 مديراً عاماً لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم