ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 07/07/1954
(انشاء مصلحة الكهرباء والنقل المشترك لادارة
واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من
شركة كهرباء بيروت),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته
(انشاء مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 53 تاريخ 23/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد جورج معوض، مدير النقل في ملاك مصلحة كهرباء لبنان، إلى الفئة الأولى، وعين مديراً عاماً للمصلحة المذكورة (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم