المادة 1
مادة 1: عين الدكتور فادي قمير المولود بتاريخ 2/10/1960 مديراً عاماً للتجهيز المائي والكهربائي في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 154 30/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 84 تاريخ 27/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور فادي قمير المولود بتاريخ 2/10/1960 مديراً عاماً للتجهيز المائي والكهربائي في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم