All legislation

مرسوم Decree No. 154 30/01/1999

تعيين الدكتور فادي قمير مديرا عاما للتجهيز المائي والكهربائي في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
154
Date
30/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 253-254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 154 تاريخ 30/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 84 تاريخ 27/01/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور فادي قمير المولود بتاريخ 2/10/1960 مديراً عاماً للتجهيز المائي والكهربائي في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم