All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 27/01/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية جزين الثقافية الاجتماعية" مركزها: جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
27/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 27/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية جزين الثقافية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5544/2 تاريخ 18/12/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية جزين الثقافية الاجتماعية». مركزها: جزين ـ شارع الجنرال ديغول ـ ملك عزت مارون الأسمر ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ تنمية روح الالفة والمحبة عند الفرد والمجتمع. 2 ـ توثيق الصلات بين الأفراد وتعزيز روابط الصداقة عبر إحياء اللقاءات والنشاطات الفنية والثقافية لرفع المستوى الثقافي ـ وأيضاً العمل على إيجاد علاقات طبية مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ تشجيع المواهب وجمع الطاقات في سبيل تعزيز العمل الاجتماعي لما فيه خير المجتمع وتقدمه. 4 ـ إحياء المناسبات والأعياد لإضفاء أجواء من البهجة والفرح في بلدتنا، وإقامة المشاريع الثقافية والاجتماعية وحتى الخيرية. المؤسسون السادة: أنطوان بولس بو راشد عزات مارون الأسمر إيلي طانيوس بو عقل إدمون طانيوس عون يوسف سعيد العاقوري زاهر نبيل رحيم نقولا مارون الشويري سليم لويس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: عزات مارون الأسمر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 كانون الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر