المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية جزين الثقافية الاجتماعية». مركزها: جزين ـ شارع الجنرال ديغول ـ ملك عزت مارون الأسمر ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ تنمية روح الالفة والمحبة عند الفرد والمجتمع. 2 ـ توثيق الصلات بين الأفراد وتعزيز روابط الصداقة عبر إحياء اللقاءات والنشاطات الفنية والثقافية لرفع المستوى الثقافي ـ وأيضاً العمل على إيجاد علاقات طبية مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ تشجيع المواهب وجمع الطاقات في سبيل تعزيز العمل الاجتماعي لما فيه خير المجتمع وتقدمه. 4 ـ إحياء المناسبات والأعياد لإضفاء أجواء من البهجة والفرح في بلدتنا، وإقامة المشاريع الثقافية والاجتماعية وحتى الخيرية. المؤسسون السادة: أنطوان بولس بو راشد عزات مارون الأسمر إيلي طانيوس بو عقل إدمون طانيوس عون يوسف سعيد العاقوري زاهر نبيل رحيم نقولا مارون الشويري سليم لويس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: عزات مارون الأسمر.