All legislation

قرار Decision No. 47 27/01/1999

تفويض صلاحية لمدير اليانصيب الوطني

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
27/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 256-257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 27/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادة 7 منه (تنظيم

الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963

القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية

موضع التنفيذ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد ريمون حداد, مدير اليانصيب الوطني بالتكليف, صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة, المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 1999 وزير المالية جورج قرم