المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد ريمون حداد, مدير اليانصيب الوطني بالتكليف, صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة, المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 47 27/01/1999
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة 7 منه (تنظيم
الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى السيد ريمون حداد, مدير اليانصيب الوطني بالتكليف, صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة, المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 1999 وزير المالية جورج قرم