All legislation

قرار Decision No. 25 12/01/1999

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه (السيد انطوان جورج الحايك)

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
12/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 12/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد

انطوان جورج الحايك المتضمن شطب اسمه من

جدول الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

07/01/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد أنطوان جورج الحايك من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12/1/1999 وزير العدل الدكتور جوزف شاوول