المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة كفرصغاب - قضاء زغرتا المحددة كما يلي: شمالا: بلدة اهدن جنوبا: قرية بان شرقا: بلدتي بشري واهدن غربا: قرية عينطورين
قرار Decision No. 11 27/01/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة كفرصغاب-
قضاء زغرتا في 11/01/1999 بشأن وضع الحماية
الاجبارية على املاك البلدة,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 47/7 تاريخ
12/01/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة كفرصغاب - قضاء زغرتا المحددة كما يلي: شمالا: بلدة اهدن جنوبا: قرية بان شرقا: بلدتي بشري واهدن غربا: قرية عينطورين
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة كفرصغاب قضاء زغرتا, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/1/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية