The whole text

مرسوم رقم 150 تاريخ 28/01/1999 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 150 تاريخ 28/01/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201998/article/5/