المادة 2
تؤلف لجنة لاحصاء الكميات الموجودة في اول شباط سنة 1947 في مستودعات شركة الترابة اللبنانية ولدى تجار الجملة والمدفوع عنها الرسم المحدد في قانون 9 آذار سنة 1944 ويرد فوق الرسم بالاستناد الى محاضر التدقيق التي تضعها اللجنة المذكورة.
مرسوم رقم 7962 تاريخ 31/01/1947 In force
تؤلف لجنة لاحصاء الكميات الموجودة في اول شباط سنة 1947 في مستودعات شركة الترابة اللبنانية ولدى تجار الجملة والمدفوع عنها الرسم المحدد في قانون 9 آذار سنة 1944 ويرد فوق الرسم بالاستناد الى محاضر التدقيق التي تضعها اللجنة المذكورة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 31/01/1947 https://lebaneselegislation.com/law/202001/article/2/