المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 10276 تاريخ 15 كانون الثاني 1958 على الشكل التالي: تؤلف لجنة من السادة: محمد شبقلو ورياض ياسين من وزارة التصميم العام, ومن جان تيان ومحمد نور الدين من وزارة الاقتصاد الوطني, مهمتها تحديد الكميات القصوى المستهلكة من الغازاويل في المؤسسات الصناعية, وتدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين اللبنانيين واقرارها.