All legislation

قرار Decision No. 10290 28/01/1958

تعديل المادة 1 من القرار 10276 تاريخ 15-1-1958 المتعلق باعادة مبلغ الزيادة على- الغازاويل المستهلك لحاجات الصناعة والزراعة

Type
قرار · Decision
Number
10290
Date
28/01/1958
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1958, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10290 تاريخ 28/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 10276 تاريخ 15 كانون الثاني 1958 على الشكل التالي: تؤلف لجنة من السادة: محمد شبقلو ورياض ياسين من وزارة التصميم العام, ومن جان تيان ومحمد نور الدين من وزارة الاقتصاد الوطني, مهمتها تحديد الكميات القصوى المستهلكة من الغازاويل في المؤسسات الصناعية, وتدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين اللبنانيين واقرارها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ك2 سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل