المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات ملاك موقت مؤلف من ستة حراس براتب شهري مقطوع لكل منهم يتراوح بين 150 و175 ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 18536 01/02/1958
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات ملاك موقت مؤلف من ستة حراس براتب شهري مقطوع لكل منهم يتراوح بين 150 و175 ليرة لبنانية.
مادة 2: يعطى للحراس المنوه عنهم في المادة الاولى التعويض العائلي القانوني الذي يتقاضاه سائر الموظفين.
مادة 3: يعين الحراس المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه بصورة موقتة ينتهي اجلها في 31/12/958
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي