All legislation

مرسوم Decree No. 18536 01/02/1958

احداث ملاك موقت مؤلف من 6 حراس في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
18536
Date
01/02/1958
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1958, p. 111-112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 18536 تاريخ 01/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات ملاك موقت مؤلف من ستة حراس براتب شهري مقطوع لكل منهم يتراوح بين 150 و175 ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعطى للحراس المنوه عنهم في المادة الاولى التعويض العائلي القانوني الذي يتقاضاه سائر الموظفين.

المادة 3

مادة 3: يعين الحراس المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه بصورة موقتة ينتهي اجلها في 31/12/958

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي