All legislation

قرار Decision No. 29 30/01/1958

انشاء مركز اجتماعي في منطقة راشيا الوادي - البقاع وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
30/01/1958
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1958, p. 132-133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 30/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في منطقة راشيا الوادي - البقاع - وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من امين سر ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم التسعة شرط ان يكونوا من العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.

المادة 3

مادة 3: يغذى صندوق المركز من الموارد التالية: 1) رسوم الاشتراك 2) ريع مشاريع المركز 3) التبرعات والهبات 4) اعانات الحكومة

المادة 4

مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.

المادة 5

مادة 5: تخضع مناهج العمل والموازنة وقرارات مجلس الادارة الى تصديق مسبق من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ك2 سنة 1958 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف طعمه اسكاف