المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية بعد نص الفقرة الثالثة من المادة 109 من قانون الجمارك: "ان تسليم هذه البطاقة لمستخدم التجارة معلق على ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 117"
مرسوم Decree No. 18493 30/01/1958
مادة 1: تضاف الفقرة التالية بعد نص الفقرة الثالثة من المادة 109 من قانون الجمارك: "ان تسليم هذه البطاقة لمستخدم التجارة معلق على ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 117"
مادة 2: يضاف النص التالي الى اخر نص الفقرة الاولى من المادة 111 من قانون الجمارك: "ما عدا ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 109".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي