المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في منطقة غزة - البقاع - وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات - الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.
قرار Decision No. 28 30/01/1958
مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في منطقة غزة - البقاع - وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات - الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.
مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من امين سر ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم التسعة شرط ان يكونوا من العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات - العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.
مادة 3: يغذي صندوق المركز من المواد التالية: 1) رسم الاشتراك 2) ريع مشاريع المركز 3) التبرعات والهبات 4) اعانات الحكومة
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.
مادة 5: تخضع مناهج العمل والموازنة وقرارات مجلس الادارة الى تصديق مسبق من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ك2 سنة 1958 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف طعمه اسكاف