All legislation

قرار Decision No. 7 26/01/1981

السماح باستيراد الموز

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
26/01/1981
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1981, p. 70-71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 26/01/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 19/1/1981

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد الموز من الخارج دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى نهاية شهر تموز 1981 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه