All legislation

قرار Decision No. 8 27/01/1981

السماح باستيراد البندورة والخيار

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
27/01/1981
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1981, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 27/01/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 26/1/1981

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة والخيار دون اجازة مسبقة , وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه