المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة والخيار دون اجازة مسبقة , وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا.
قرار Decision No. 8 27/01/1981
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 26/1/1981
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة والخيار دون اجازة مسبقة , وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه