المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 5756 الصادر بتاريخ 21 آب 1951 على الشكل التالي: أ- يضمن اصحاب العمل والمؤسسات للاجير الحصتين الاوليتين من حصصه المستحقة له بنسبة نصف الحد الادنى الرسمي المتحرك لكل حصة. ب - ما زاد عن الحصتين الاوليتين يضمن اصحاب العمل مبلغ ستماية ليرة لبنانية لكل حصة, مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الحد الادنى الرسمي المتحرك للاجر. ج- ان الحقوق المكتسبة التي يستفيذ منها الاجراء قائمة اذا كانت اكثر فائدة لهم. د- اذا تبين ان الاجراء استفادوا من مرسوم غلاء المعيشة رقم 3041 تاريخ 7 اذار 1986 بكامل نصوصه واحكامه فلا يسري عليهم هذا التعديل. وتطبق هذه الفقرة عند صدور اي مرسوم يتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة. ه- اذا كان مجموع النسبة السنوية الشهرية تفوق المبالغ المحددة في هذه المادة تصبح حقا مكتسبا للاجراء, اما اذا كانت اقل فيدفع اصحاب المؤسسة للاجراء الفرق الناتج عن تطبيق مضمون هذا التعديل تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 5756/1951.