ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5219 تاريخ 07/06/1994 (وضع قسم من منطقة القصيبة العقارية تحت الدرس ),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية القصيبة رقم 20 تاريخ 28/10/1996,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 04/06/1997- محضر رقم 22,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لقسم من منطقة القصيبة العقارية (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: يلغى مفعول المرسوم رقم 5219 تاريخ 7/6/1994 القاضي بوضع قسم من منطقة القصيبة تحت الدرس
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي