All legislation

مرسوم Decree No. 11726 27/01/1998

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لقسم من منطقة القصيبة العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11726
Date
27/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11726 تاريخ 27/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5219 تاريخ 07/06/1994 (وضع قسم من منطقة القصيبة العقارية تحت الدرس ),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية القصيبة رقم 20 تاريخ 28/10/1996,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 04/06/1997- محضر رقم 22,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لقسم من منطقة القصيبة العقارية (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يلغى مفعول المرسوم رقم 5219 تاريخ 7/6/1994 القاضي بوضع قسم من منطقة القصيبة تحت الدرس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي