All legislation

مرسوم Decree No. 11739 28/01/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
11739
Date
28/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11739 تاريخ 28/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 20/01/1998

بطلب العفو الخاص المقدم من السجين محمد

حسن عبد اللطيف حمود من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو محمد حسن عبد اللطيف حمود، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 16/10/1997.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره