المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة من جمعية NBJ AIDE AUX Minorites لصالح مستشفى قانا وهي عبارة عن مستلزمات تجهيز مستشفى متحرك للريف تتضمن معدات وتجهيزات وادوات طبية موضبة في خمسة مستوعبات حجم كل منها اربعون قدما
مرسوم Decree No. 11719 27/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة من جمعية NBJ AIDE AUX Minorites لصالح مستشفى قانا وهي عبارة عن مستلزمات تجهيز مستشفى متحرك للريف تتضمن معدات وتجهيزات وادوات طبية موضبة في خمسة مستوعبات حجم كل منها اربعون قدما
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية