All legislation

مرسوم Decree No. 11719 27/01/1998

اعفاء هبة معدات وتجهيزات وادوات طبية لصالح مستشفى قانا من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11719
Date
27/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11719 تاريخ 27/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبة المقدمة من جمعية NBJ AIDE AUX Minorites لصالح مستشفى قانا وهي عبارة عن مستلزمات تجهيز مستشفى متحرك للريف تتضمن معدات وتجهيزات وادوات طبية موضبة في خمسة مستوعبات حجم كل منها اربعون قدما

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية