ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969,
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 4858 تاريخ 10/02/1973
(الترخيص لجمهورية المانيا الاتحادية بتملك
العقارين رقم 556 و 557 من منطقة بعبدا العقارية),
بناء على المرسوم رقم 3814 تاريخ 18/02/1981
(تمديد مهلة لتنفيذ مشروع البناء),
بناء على المرسوم رقم 281 تاريخ 25 شباط 1983
(تمديد مهلة اضافية ثانية لتنفيذ مشروع البناء),
بناء على المرسوم رقم 5244 تاريخ 19 ايلول 1988
(تمديد مهلة اضافية ثالثة لتنفيذ مشروع البناء),
بناء على المرسوم رقم 3939 تاريخ 17 آب 1993
(تمديد المهلة للمرة الرابعة لمدة سنتين لتنفيذ
مشروع البناء),
بناء على المرسوم رقم 6423 تاريخ 08/03/1995
(تمديد المهلة للمرة الخامسة لمدة ثلاث سنوات
لتنفيذ مشروع البناء),
بناء على الاستدعاء المقدم من سفارة جمهورية
المانيا الاتحادية بتاريخ 12/11/1997 المتضمن
طلبها تمديد المهلة الممنوحة لتنفيذ مشروع
بناء مدرسة مدة خمس سنوات اضافية, اعتبارا
من 18/02/1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/1998,
يرسم ما يأتي: