All legislation

مرسوم Decree No. 11737 28/01/1998

الغاء وتصديق تخطيط في منطقتي ساحل علما وحارة صخر العقاريتين (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11737
Date
28/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11737 تاريخ 28/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960

(تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام

لمنطقة جونيه وضواحيها),

وبعد الاطلاع على كتاب بلدية جونيه رقم

2494/ص تاريخ 08/08/1997,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/09/1997-

محضر رقم 35,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3965 تاريخ 27/4/1960 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي ساحل علما وحارة صخر العقاريتين (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي