المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3965 تاريخ 27/4/1960 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي ساحل علما وحارة صخر العقاريتين (قضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 11737 28/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960
(تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام
لمنطقة جونيه وضواحيها),
وبعد الاطلاع على كتاب بلدية جونيه رقم
2494/ص تاريخ 08/08/1997,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/09/1997-
محضر رقم 35,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3965 تاريخ 27/4/1960 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي ساحل علما وحارة صخر العقاريتين (قضاء كسروان)
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي