All legislation

قرار Decision No. 8 14/01/1998

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم "نجوم اهل الفن"

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
14/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 14/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد ميشال جاك

خويري والمسجل تحت رقم 324 تاريخ 18/12/1997

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ميشال جاك خويري، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «نجوم أهل الفن».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 كانون الثاني 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع