All legislation

مرسوم Decree No. 11722 27/01/1998

تعديل قسم من التخطيطات التفصيلية في مناطق الشياح والحدث وحارة حريك (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11722
Date
27/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 247-248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11722 تاريخ 27/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون 246 تاريخ 12/07/1993, الذي

اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد

صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات

واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل قسم من التخطيطات

التفصيلية في مناطق الشياح والحدث وحارة

حريك, (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان),

لاسباب اقتصادية,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة في 21/08/1996-

المحضر رقم 31,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 545/96/أ تاريخ 08/10/1996,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من التخطيطات التفصيلية في مناطق الشياح والحدث وحارة حريك (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم 3367 تاريخ 26/5/1972 القسم المحدد باللون البني المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن قسمي العقارين الواقعين ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يصدق تخطيط القسم المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 4

مادة 4: يستملك قسما العقارين الواقعان ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينان على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي