المادة 1
مادة 1: الغي من التخطيطات التفصيلية في مناطق الشياح والحدث وحارة حريك (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم 3367 تاريخ 26/5/1972 القسم المحدد باللون البني المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 11722 27/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى
القانون 246 تاريخ 12/07/1993, الذي
اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد
صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات
واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على ضرورة تعديل قسم من التخطيطات
التفصيلية في مناطق الشياح والحدث وحارة
حريك, (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان),
لاسباب اقتصادية,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة في 21/08/1996-
المحضر رقم 31,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 545/96/أ تاريخ 08/10/1996,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من التخطيطات التفصيلية في مناطق الشياح والحدث وحارة حريك (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم 3367 تاريخ 26/5/1972 القسم المحدد باللون البني المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن قسمي العقارين الواقعين ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: يصدق تخطيط القسم المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور
مادة 4: يستملك قسما العقارين الواقعان ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينان على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي