All legislation

مرسوم Decree No. 11717 27/01/1998

تجديد تعيين في مجلس الاوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
11717
Date
27/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 245-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11717 تاريخ 27/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6302 تاريخ 28/01/1995

(تأليف مجلس الاوسمة),

بناء على المرسومين رقم 7881 تاريخ 29/01/1996

ورقم 9790 تاريخ 27/01/1997 (تجديد تعيين اعضاء

في مجلس الاوسمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم في مجلس الأوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المهندس محمود عثمان ـ عميداً. ـ اللواء المتقاعد فيصل فرحات ـ عضواً يمثل حملة وسام الأرز الوطني. ـ المربي قاسم منصور ـ عضواً يمثل حملة وسام المعارف.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري