المادة 1
مادة 1: جدد تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم في مجلس الأوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المهندس محمود عثمان ـ عميداً. ـ اللواء المتقاعد فيصل فرحات ـ عضواً يمثل حملة وسام الأرز الوطني. ـ المربي قاسم منصور ـ عضواً يمثل حملة وسام المعارف.
مرسوم Decree No. 11717 27/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6302 تاريخ 28/01/1995
(تأليف مجلس الاوسمة),
بناء على المرسومين رقم 7881 تاريخ 29/01/1996
ورقم 9790 تاريخ 27/01/1997 (تجديد تعيين اعضاء
في مجلس الاوسمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم في مجلس الأوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المهندس محمود عثمان ـ عميداً. ـ اللواء المتقاعد فيصل فرحات ـ عضواً يمثل حملة وسام الأرز الوطني. ـ المربي قاسم منصور ـ عضواً يمثل حملة وسام المعارف.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري