ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"روتاري البترون" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3610/2 تاريخ 09/08/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «روتاري البترون». مركزها: البترون ـ شارع منتجع سان ستيفانو ـ ملك عقل وعيد. غايتها: 1 ـ إنسانية. 2 ـ إنمائية. 3 ـ ثقافية. 4 ـ اجتماعية. المؤسسون السادة: جرجي جبران باسيل أنطون حليم سلهب أنطوان إسحق ناجور كسرى جبران باسيل د. وليم أنطوان موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجي جبران باسيل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر