All legislation

مرسوم Decree No. 11729 27/01/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1998 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11729
Date
27/01/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11729 تاريخ 27/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتان 26 و 60 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 وعلى أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /458400000/ل.ل. (أربعمائة وثمانية وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام مساهمة لتلفزيون لبنان للبث الفضائي ـ تأهيل وتجهيز طابق لصالح المجلس الوطني للإعلام. /458400000/ل.ل. (أربعمائة وثمانية وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري