المادة 15
ان المخالفات المذكورة في المادة 9 من قانون 5 اذار سنة 1932 القاضي بتنظيم سباق الخيل يعاقب عليها كما يلي:
بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الس ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.