The whole text

قانون تاريخ 04/02/1946 In force

المادة 15

المادة 15

ان المخالفات المذكورة في المادة 9 من قانون 5 اذار سنة 1932 القاضي بتنظيم سباق الخيل يعاقب عليها كما يلي:

بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الس ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.

المادة 15 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/15/