All legislation

مرسوم Decree 26/01/1946

ملحق للمرسوم رقم 4851 الصادر بتاريخ 15-1-1946 المتعلق بتشكيل مجلس أمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Date
26/01/1946
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1946, p. 169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 26/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف مدعي عام المحافظة الى عضوية اللجان الفرعية في الملحقات . ويقرأ في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4851 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1946"عوضا عن" قائد فوج الجيش "قائد المنطقة العسكرية"

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود