المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 857 المدحرجات على اختلاف انواعها من ذوات الخردق او المحادل او البكرات واليطقات (Paliers) واجزاؤها وقطعها المنفصلة: آ- المدحرجات من ذوات الخردق المخروقة بشكل اسطواني والتي يقيس قطرها الداخلي اقل من 60 مليمتر, المدحرجات ذات المحادل المخروطية الشكل والمدحرجات ذات الابر القيمة 50% 25% 16،70% ..........................................................