All legislation

قرار Decision No. 198 26/01/1952

التعديل رقم 188 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
26/01/1952
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1952, p. 80-82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 26/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 857 المدحرجات على اختلاف انواعها من ذوات الخردق او المحادل او البكرات واليطقات (Paliers) واجزاؤها وقطعها المنفصلة: آ- المدحرجات من ذوات الخردق المخروقة بشكل اسطواني والتي يقيس قطرها الداخلي اقل من 60 مليمتر, المدحرجات ذات المحادل المخروطية الشكل والمدحرجات ذات الابر القيمة 50% 25% 16،70% ..........................................................

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب ,