المواد
مادة 1: احدثت وظيفتا كاتب عدل جديدتان في بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي