المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة الطبية التقاعدية المنصوص عنها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 عن عام 1952 من السادة: - مدير عام وزارة الصحة والاسعاف العام رئيسا - رئيس دائرة المراقبة في وزارة الصحة عضوً - طبيب الموظفين عضوً - مندوب عن وزارة المالية عضوً