المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 951 المادة السابعة من المرسوم رقم 4769 تاريخ اول ايار سنة 951 المتعلق بلجنة العلاقات الاقتصادية والمرسوم رقم 5996 تاريخ 5 تشرين الاول سنة 951 الملحق بالمرسوم الآنف الذكر.
مرسوم Decree No. 7420 28/01/1952
مادة 1: تلغى اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 951 المادة السابعة من المرسوم رقم 4769 تاريخ اول ايار سنة 951 المتعلق بلجنة العلاقات الاقتصادية والمرسوم رقم 5996 تاريخ 5 تشرين الاول سنة 951 الملحق بالمرسوم الآنف الذكر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري وزير المالية الامضاء فيليب تقلا صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا