All legislation

مرسوم Decree No. 7420 28/01/1952

الغاء المادة 7 من المرسوم رقم 4769 تاريخ 1-5-1951 والمرسوم رقم 5996 تاريخ 5-10-1951 المتعلقين بلجنة العلاقات الاقتصادية الدائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
7420
Date
28/01/1952
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1952, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7420 تاريخ 28/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 951 المادة السابعة من المرسوم رقم 4769 تاريخ اول ايار سنة 951 المتعلق بلجنة العلاقات الاقتصادية والمرسوم رقم 5996 تاريخ 5 تشرين الاول سنة 951 الملحق بالمرسوم الآنف الذكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري وزير المالية الامضاء فيليب تقلا صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا