All legislation

مرسوم Decree No. 7423 30/01/1952

تقسيم مناطق تفتيش المدارس الرسمية في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7423
Date
30/01/1952
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1952, p. 73-74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7423 تاريخ 30/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قسمت مناطق تفتيش المدارس الرسمية في الجمهورية اللبنانية على الوجه الآتي: المنطقة الاولى: وتتألف من: محافظة بيروت قضاء المتن قضاء بعبدا المنطقة الثانية: وتتألف من: قضاء كسروان قضاء البترون المنطقة الثالثة: وتتألف من: قضاء طرابلس قضاء عكار المنطقة الرابعة: وتتألف من قضاء زغرتا قضاء الكوره المنطقة الخامسة: وتتألف من: قضاء عاليه قضاء الشوف المنطقة السادسة: وتتألف من: قضاء جزين قضاء صيدا المنطقة السابعة: وتتألف من: قضاء صور قضاء مرجعيون المنطقة الثامنة: وتتألف من: محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع المراسيم والقرارت السابقة المتعلقة في هذا الشأن

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود